"قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة" حينما قال الحاكم: إن هذا إسماعٌ عند كثيرٌ من المتقدمين، يشير إلى إيش؟ إلى عرض المناولة، والذي هو إسماعٌ عند كثيرٌ من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة، هؤلاء الذين أجازوا الرواية بالعرض صحيح هؤلاء أجازوا الرواية بالعرض، لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة؟ مقصودهم عرض القراءة، فالتبس الأمر على الحاكم، ولذا قال ابن الصلاح:"وقد خلط " يعني الحاكم في كلامه- عرض المناولة بعرض القراءة؛ لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم إنما يجيزون عرض القراءة ويسمونه إسماع، يعني في حكم السماع من لفظ الشيخ، أما مجرد المناولة، عرض المناولة يأتي الطالب بالكتاب ويعيده الشيخ إليه هذا إسماع عند هؤلاء الأئمة؟ لا، ما يمكن يصير إسماع عند هؤلاء الأئمة؛ لأن فيهم المتشدد، منهم من لا يجيز الإجازة أصلاً، فهذا هو سبب الخلط، أجازوا العرض فحمله على عرض المناولة، وهو في الحقيقة المراد عرض القراءة.
"ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإٍسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعاً"، صحيح ما رأوه سماع، حتى ولا الذين ذكرت يا حاكم لم يروه سماعاً، لكن أنت التبس عليك الأمر، "وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك" كيف تذكر هؤلاء أنهم لا يرون سماعاً، وأنت ذكرت عن نظرائهم من الأئمة وتقول: عليه جمهور فقهاء الإسلام؟ كيف فقهاء الإسلام وأنت ذكرت ممن يجيزه مالك والزهري وربيعة أئمة كبار؟ إلا أنه اختلط على الحاكم الأمر.
ويقول:"وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب" صحيح، هذا هو الحق في هذه المسألة، أن عرض المناولة ليس بإسماع، بل هو مجرد إذن بالرواية.