للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامةً" ومراد شيخ الإسلام -رحمه الله- بالخبر الذي احتفت به قرينة، "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة" ابن الصلاح أطلق لكنه أطلقه فيما رواه الشيخان، وتخريج الشيخين قرينة على أن الخبر ضبط وأتقن، وهو أيضاً مستمد من تلقي الأمة بالقبول، هذه قرينة، وهو الذي نص عليه شيخ الإسلام هنا أنه نقل وقطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فلا نقول: أن خبر الواحد يفيد القطع مطلقاً، ولو صح، لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني في غير الصحيحين، مالك يهم حصلت له أخطاء وإن كان نجم السنن، ولا يحتاج إلى تزكية، من مشاهير أهل العلم في الضبط والإتقان والحفظ، ومن أهل الانتقاء والتحري والتثبت، لكن ضبطت عليه أوهام -رحمه الله-، فهذه المسألة يطول البحث فيها، وخلاصة القول أن فيها ثلاثة أقوال: أنه يفيد القطع مطلقاً، أنه يفيد الظن مطلقاً، أنه لا يفيد القطع إلا بقرينة، وهذا هو أعدل الأقوال.

وأما قول من يقول: أنه يفيد القطع مطلقاً خشيةً من تشبث أهل البدع بمثل هذا القول، وأنه إذا كان لا يفيد إلا الظن لا تثبت به عقائد، كلامهم طويل في هذا، نقول: لا، لا نلتزم باللازم وننتهي من الإشكال، نقول: نثبت الإحكام بخبر الواحد إذا صح ولو احتمل النقيض؛ لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن، نثبت العقائد بخبر الواحد إذا صح؛ لأن الشرع واحد، فما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد.

يقول: هناك من يقول: أن التقسيم إلى متواتر وآحاد أمر حادث قال به أهل البدع لرد الأحاديث، ولهذا لم يعرف عن السلف هذا التقسيم فما رأيك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>