للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلّت للنساء.

٦٦- والسائبة [١٠٣] : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد.

٦٧- والوصيلة [١٠٣] من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت [٣٣/ ب] أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها «١» شيء فيأكله الرجال والنساء.

٦٨- والحامي [١٠٣] : الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.

٦٩- الْأَوْلَيانِ [١٠٧] : واحدها الأولى، والجمع الأولون، والأنثى الوليا والجمع الوليات والولي.

٧٠- أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ [١١١] : ألقيت في قلوبهم.

٧١- عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا [١١٤] العيد: يوم مجمع، وقيل: يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسّرور. والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن.


(١) في الأصل: «يكون» ، والمثبت من النزهة ٤١.

<<  <   >  >>