(١) عن إسلام «أبي هريرة» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه (مختصر السيرة) ص ١٣٨: وقدم «أبو هريرة» حينئذ مسلما، فوافى «سباعا» في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [سورة المطففين، الاية رقم: ١]- فقال: - وهو في الصلاة- ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال بالوافي، وإذا كال، كال بالناقص، اه: مختصر السيرة. (٢) عن إسلام «عمران بن حصين» قال الحافظ بن حجر في «الإصابة» - القسم الأول- ٣/ ٢٦: «وأسلم» عمران بن حصين ... عام خيبر، وقال الطبراني: أسلم قديما، وهو أبوه وأخته ... اه: الإصابة. (٣) «عمرة القضية» تسمى أيضا ب «عمرة» : القضاء، والصلح، والقصاص. وقد انفردت إحدى نسخ- الأصل- «أوجز السير» في حاشية اللوحة ٢٥/ بعمرة القضاء، القضية، فقال «عمرة القضية والقضاء» [ ... ] سميت عمرة القضاء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قاضى قريشا عليها، أى: فاصلهم. ويقال لها: عمرة القضاء، وهو أوبى بها؛ وذلك أن قريشا لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن البيت الحرام في الشهر الحرام- عام الحديبية- وفخروا بذلك، وأقصه الله- تعالى- فدخلها عليهم من قابل في الشهر الحرام، في البلد الحرام، فأنزل الله- تعالى- في ذلك الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ [سورة البقرة، من الاية: ١٩٤] . اه: لوحة ٢٥/ ب. وذكرها باسم «عمرة القصاص» ابن هشام في «السيرة النبوية» ٤/ ٦٩ فقال: «ويقال لها: عمرة القصاص؛ لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ذي القعدة في الشهر الحرام، من سنة ست، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدخل مكة في ذي القعدة من الشهر الحرام الذي صدوه فيه، من سنة سبع» اه: السيرة النبوية. (*) حول قوله: «في ألفين من أصحابه» وهذا سوى النساء والصبيان انظر: سبل الهدى-