للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي النظم الحديثة لا تكاد الدساتير تختلف على أداء هذه الصلاحية ولي الأمر (رئيس الدولة أو الملك) وقد صرح دستور الجمهورية اليمنية بالمادة (١١٩) فقرة ١٢ (بأن لرئيس الجمهورية إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب) وأفصحت الفقرة (١٣) من ذات المادة سالفة البيان بأن من مهام رئيس الدولة المصادقة على الإتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقد أنشئ في الجمهورية اليمنية مجلس للشورى نص الدستور اليمني بأنه يجب أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات وذوي الرأي والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي وقد أسند إليه الدستور بمقتضى المادة (١٢٥) تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم إستراتيجيتها التنموية وإبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي كما هو صريح الفقرة (ج) من المادة (٢٥) من الدستور اليمني, وهذا يعني أنه لا بد من التشاور في الأمور العسكرية والأمنية, كما أناط الدستور به أيضاً إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري لتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء, والاشتراك مع مجلس النواب لتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا عند الاجتماع المشترك، وهذا يعني أن الاتفاقات الهامة موقوف نفاذها على موافقة مجلس الشورى والنواب. ويدرك الإنسان المتتبع للسيرة النبوية بأن التشريعات الوضعية قد كانت مسبوقة بالهدي النبوي الذي استفاد منه المشرعون في مختلف البلدان, وذلك ليس حصراً على نظام دون نظام سواء كان شكل النظام جمهورياً أو ملكياً, فنحن نجد أن مجالس الشورى والنواب والبرلمانات موجودة في الدولة الحديثة في شكلها وقالبها

<<  <   >  >>