للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير المباشر, ولأولياء الأمور أن يسلكوا أي سبيل آخر يرون أنه أفضل من غيره من تعرف رأي الجماعة بشرط أن لا يكون في ذلك كله ضرر ولا ضرار بمصالح الأفراد أو الجماعة أو النظام العام. (١)

أما الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد فإنه يقول: ولقد دعا الإسلام إلى الشورى, وحث على الأخذ به, وطبقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصور مختلفة, وطبقها خلافائه الراشدون من بعده, لكنه لم يضع لها صورة محددة, ولا إطاراً محدداً, بل لم يضع لها نظاماً تفصيليلاً ملزماً, غير أنه ترك ذلك ليجتهد فيه المسلمون تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال, وتعدد الوسائل وتنوع الأساليب. (٢) وبذلك يعرف أن الشورى نظاماً متطوراً يتماشى ومصالح الأمة ومتطلبات كل عصر باعتبار أن عدم تحديد آليةٍ معينةٍ للشورى تطبق به يعد من المميزات التي تتفق مع منهج الإسلام في التشريع من تقرير الكليات وإرساء الاصول العامة, والنص على المبادئ والأحكام الأساسية, تاركاً التفصيلات الفرعية والجزئية لمقتضيات الزمان والمكان, بحيث تتخذ الشكل الملائم لتحقيق المصلحة تبعاً للظروف, بما يوافق الشريعة الاسلامية, وبالتالي فقد تركت نظم الشورى واجراءاتها دون تحديد, رحمةً بالناس, وتوسعةً عليهم, وتمكيناً لهم من اختيار ما ترجحه العقول وتدركه الأذهان بضوابط وآليات متجددة. (٣)


(١) - انظر التشريع الجنائي الإسلامي ج ١ ص ٣٧.
(٢) - مقدمة للشورى في المملكة لفضيلة الدكتور صالح بن حميد , ص١ , مصدر سابق.
(٣) - الشورى في الإسلام , ص٢ , مصدر سابق.

<<  <   >  >>