للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تثبته في النظر وتقيقه، بثبوت الرسم فوقه لديه، واستقلاله عنده الاستقلال الكافي المعتمد عليه، لثبوت الرسم فوقه، لصحة الشهادة الأولى، ولإعلامه المعرب عن صحة ثانية الشاهدتين هنالك أداء وقبولاً، فما كان كذلك لمن يرد عليه من القضاة أنْ يقبله على ثاني القولين اتفاقاً، هو الذي أشهد به الآن برهاناً لمّا ثبت لديه من ذلك ومصداقاً؛ تسجيلاً بإشهاده لصحة عقده، وذخيرة لليوم وما يأتي من بعده، وعمدة تقي الحكم على أمل الاحتمالين وأولاهما من إجازته أو رده؛ شهد على قاضي الجماعة المسمى بما فيه عنه من ثبوت وتسجيل وقبول وتعديل؛ وهو في مجلس أحكامه، ومظهر نقضه وإبرامه؛ في كذا. انتهى.

قال محمّد الوادي آشي رحمه الله: هذه المسألة فوق هذا تليه، قد صنف فيها الشيخ الفقيه القاضي الجليل سيدي الحاج أحمد بن عبد الجليل اللخمي - ممن أدركناه بغرناطة مدرساً ونائباً عن قاضي الجماعة بها، وأدينا مراراً شهادات، وحضرنا جنازته رحمه الله - تصنيفاً مفيدا، لخص فيه المسألة وأستظهر بالنقول، ولم يبق لأحد ما يقول.

وأما من كان شاهدا في رسم ثم صادف أنْ صار قاضياً، وطولب بخطابه، فقد نزلت بي هذه بالمنكب، وأنا أنوب بها لضرورة بعض أيام، لمنيب قاضيها إذ ذاك بالحضرة، أواخر شعبان وأوائل رمضان عام سبعة وتسعين وثمان مائة، فصنعت طريقة مختصرة، كنت تلقيتها من شيخنا ابن منظور وأخبرني أنها طريقة شيخه البدوي: أشهدت عدلين على شهادتي، وأديا لدي بذلك فقبلتهما، وشهد على خط

<<  <  ج: ص:  >  >>