يُقَالَ: شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُقَالَ: شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْبَدْرِيُّ أَنَّهُ مِنْ مَاءِ بَدْرٍ سَكَنَ الْكُوفَةَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا.
قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: مَاتَ أَيَّامَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِيِّ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ: تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فِي آخِرِ وِلايَةِ مُعَاوِيَةَ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَبِهِ إِلَى الْحَرِيرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مئة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْهِزَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: قِيلَ لِخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ: أَيُّ إِخْوَانِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي يَغْفِرُ زَلَلِي، وَيَقْبَلُ عِلَلِي، وَيَسُدُّ خَلَلِي. قَالَ: وَأَوْصَى حَكِيمٌ وَلَدَهُ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ مَنْ إِذَا صَاحَبْتَهُ زَانَكَ، وَإِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهِ مَانَكَ، وَإِنِ اسْتَعَنْتَهُ عَانَكَ، وَإِنْ خَدَمْتَهُ صَانَكَ. قَالَ وثلاثةٌ لا تُعْرَفْنَ إِلا فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: الْحَلِيمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالصَّدِيقُ عِنْدَ النَّائِبَةِ، وَالشُّجَاعُ عِنْدَ اللقاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute