إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الْحَنْبَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِيٍّ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَمِيلَةَ مَوْلاةِ أَنَسٍ، قَالَتْ: كَانَ ثَابِتٌ إِذَا جَاءَ إِلَى أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا جَمِيلَةَ، نَاوِلِينِي طِيبًا أَمَسُّ بِهِ يَدِي، فَإِنَّ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ لا يَرْضَى حَتَّى يُقَبِّلَ يَدِي، يَقُولُ: يدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.
وَبِهِ إِلَى الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ، أَيَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: يُبَيِّنُهُ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ، قُلْتُ: فَإِنْ بُيِّنَ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ لا يَعُدُّهُ شَيْئًا. قَالَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ لِي: فَمَا تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً وَبِهَا عيبٌ قُلْتُ: يُبَيِّنُ الْعَيْبَ، قَالَ: لا أَكْرَهُ، قُلْتُ: فَكَذَلِكَ الدِّرْهَمُ الزَّيْفُ.
وَبِهِ إِلَى الْكَجِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَدِيثِهِ، أَوْ مِنْ أَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ.
وَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: مَا الْتَقَى رَجُلانِ إِلا كَانَ أَوْلاهُمَا بِاللَّهِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute