وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذا قتل ثم لجأ، لم يُقْتَلُ، وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فإنه يقام عليه الحد وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك والشافعي: يقام عليه الحد في النفس وفيما دُونَ النَّفْسِ، وَفِي الْآيَةِ دَلَيلٌ عَلَى صِحْةِ مَذْهَبِنَا، وَقَدْ أَلْهَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَيَوَانَ البهيم