للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل]

إذا غسل المحرم رأسه بالسد والخطمى، فهل يلزمه الفدية؟

فيه روايتان: فإن قلم ثلاثة أظافير، لَزِمَهُ دَمٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا دَمَ إِلا فِي خَمْسَةِ أَظَافِيرَ مِنْ عُضْوٍ واحدٍ، وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ، وَلا يُصْلِحُ شَعَثًا، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لُبْسِ الْمَخِيطِ لِبَرْدٍ، أَوْ تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ إِلَى الطِّيبِ، أو الحلق لمرض، أو ذبح الصيد للجماعة، جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

فَصْلٌ

وَلا يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَقْدَ نِكَاحٍ لا لِنَفْسِهِ وَلا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَهُ لِغَيْرِهِ، وقال أبو حنيفة: يصح في الحاليين.

وَهَلْ تَصِحُّ مُرَاجَعَتُهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِالتَّصْحِيحِ قَالَ مَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَتُكْرَهُ لَهُ الْخِطْبَةُ وَالشَهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُبَاشَرَةُ فِي الفرج ودونه لشهوة وَالاسْتِمْنَاءُ، فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ جَامَعَ قبل الوقوف، وجبت عليه بدنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>