للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الْعُمْرَةِ

أَصْلُ الْعُمْرَةِ وَالاعْتِمَارِ: الزِّيَارَةُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعُمْرَةِ، فَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أنها واجبة، وهو مذهب علي عليه السلام وابن عمر وابن عباس والمنصور من قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هِيَ سُنَّةٌ. وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الحج والعمرة لله} .

٣٠٤- ومن النقل حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] في مجيء جبريل وَسُؤَالِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الإسلام؟ فقال:

((أن تشهد ألا إله إلا اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وتعتمر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>