إِذَا ذَبَحَ، حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، لا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يجزئه بعضه، كالمسح، فإن لم يكن له شعر، استحب أن يمر الموس عَلَى رَأْسِهِ، وَالْمَرَأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الأُنْمُلَةِ وَلا تَحْلِقُ.
وَمَنْ قَدَّمَ الْحِلاقَ عَلَى الرمي أو على النحر جاهلاً بالسنة في ذلك، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، فهل عليه دم؟ فيه روايتان.
وكذلك إن أخر الحلاق من أَيَّامِ مِنًى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
١٨٦- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن رجلا من الأنصار سأله عن الحج، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: