للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

فَصْلٌ

مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: لُبْسُ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ، وَدُونَ الفرج، والمباشرة لشهوة.

فَصْلٌ

فَإِنْ لَبِسَ نَاسِيًا، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا فِدْيَةَ فِي النِّسْيَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ، فَإِنْ لَبِسَ بَعْضَ يَوْمٍ، وَجَبَتْ، وَقَالَ أبو حنيفة: لا تَجِبُ، بَلْ تَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ.

فَصْلٌ

وَلا يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ، وَهَلْ يجوز له تغطية وجهه؟

فيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز، وهي قول أبي حنيفة ومالك، ولا يجوز له تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ ظُلِّلَ، فِفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>