للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠- وفي ((الصحيحين)) من حديث عائشة [رضي الله عنها] ، قالت: طيبت رسول الله لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

فَهَذَا حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَنَا.

فَصْلٌ

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمُ عُقَيْبَهُمَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.

والصحيح عن أحمد الإحرام عُقَيْبَ الصَّلاةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَ أَنَّ الْإِحَرَامَ عُقَيْبَ الصَّلاةِ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الرَّاحِلَةُ وَإِذَا بَدَأَ بِالسَّيْرِ سَوَاءٌ.

فَصْلٌ

وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِقَلْبِهِ ثم يلبي، فَإِنْ لَبَّى أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا أَحَرَمَ بِهِ وَيَشْتَرِطُ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلانِي، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَمَحَلِّي حَيْثُ حَبِسْتَنِي.

فَعِنْدَنَا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ أن المحرم إذا اشتراط فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ تَحَلَّلَ، جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>