وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه. وَقَالَ فِي بَقِيَّةِ الْبَدَنِ: لا فِدْيَةَ، وَيَحْرُمُ عليه شم جميع الأدهان المطيبة، وأكل ما فيه طيب تظهر ريحه أو طعمه فِي فَمِهِ، وَشَمُّ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ والورس.
فِيهِ رِوَايَتَانِ: وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا يُتَّخَذُ منه الطِّيبِ كَالْبَنَفْسَجِ وَالْوَرْدِ، وَبَيْنَ مَا لا يُتَّخَذُ منه كالبرم والثمام أنه على الروايتين.
وللشافعي في شم الذي لا يُتَّخَذُ مِنْهُ الطِّيبُ قَوْلانِ، وَيَجُوزُ لَهُ شَمُّ السَّفَرَجَلِ وَالتُّفَّاحِ وَالْبَطِّيخِ وَالْأُتْرُجِّ وَالشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ، فَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا