للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: صل على حسب حالك, تيمم إن استطعت, والأفضل على حسب حالك.

لا يستطيع استقبال القبلة.

نقول: صل على حسب حالك, المهم أن الوقت هو أوكد شروط وتجب مراعاته, وإن تخلفت بعض الشروط. قال:

١٤٢ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس, وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم.

«إذا زالت»: أي: مالت إلى جهة الغرب, وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي, وتغرب في الأفق الغربي, إذا انتصفت بينهما فهذا هو الزوال, واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال بالنسبة لأرضنا, لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف, هذا الظل لا يحتسب, الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة, إذا بدأ في الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس.

قال: «وكان ظل الرجل كطوله» يعني: لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد حدًا ثم امتدا لظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل, فهنا يكون انتهى وقت الظهر, بعد ذلك يقول: «ما لم يحضر وقت العصر» يعني: إلى أن يحضر وقت العصر, أي: أنه يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر, إلى متى؟

يقول: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» , يعني: ما لم تكن صفراء؛ لأن المعلوم أن الشمس بيضاء لا تدركها العين, فإذا قربت من الغروب صارت صفراء, إذا اصفرت خرج وقت العصر, لكن قد دلت السنة في حديث آخر: «أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».

وعلى هذا يكون للعصر وقتان: وقت اختيار, إلى متى؟ إلى أن تصفر الشمس, ووقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس.

«ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» من أين؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب, يعني: الذي يحل عند غروب الشمس وقته ما لم يغب الشفق, والمراد بالشفق هنا: الشفق

<<  <  ج: ص:  >  >>