للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعالى على الناس، وعلى الناس أن يشكروا نعم الله عليهم، وأن يغتنموا هذه الفرص لزيادة الخير وأداء الفرائض والتزود بالتقوى.

إن الله قد فرض الحج على المسلمين إذا ما اكتملت في المسلم شروط أولها: البلوغ وثانيها: العقل، وثالثها: الاستطاعة بالمال والبدن.

فمن لم يكن بالغًا أو كان معتوهًا، أو ناقص الاستطاعة في ماله أو في صحته فلا حج عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]

وأما المدين، الذي له مال، ولكن عليه ديونًا كذلك فإنه يقضي ديونه أولًا ثم يحج بعد ذلك، لأن براءة الذمة أهم. وإن عجز الإنسان عن الحج وعنده مال، ومرضه لا يرجى برؤه، فله أن ينيب عنه من يحج، فمن تقدمت به السن أو أقعده المرض، بحيث لم يعد قادرًا على أداء الحج، ولديه مال، جاز له أن ينيب امرءًا عنه، يخرج من بلده بماله ليؤدي عنه هذه الفريضة.

وأما المرأة، فيضاف إلى ما ذكرنا من الشروط أن يكون لها محرم يستطع أن يرافقها حتى تعود إلى منزلها، والمحرم إما أن يكون زوجًا أو أخًا أو ولدًا أو أبًا أو جدًا أو نحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انطلق فحج مع امرأتك» .

<<  <   >  >>