الثاني عشر فقد انتهى الحج وهو بالخيار بعد ذلك إن شاء تعجل ونزل، وإن شاء بات ليلة الثالث عشر، وليرم الجمار الثلاث بعد الزوال وهذا أفضل لأنه فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فإذا أراد الخروج من مكة، فليطف طواف الوداع. وأما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ولا يشرع لهما المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده.
هذه صفة الحج كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما أمر بها.