المبحث الثالث: حقوق المرأة على الزوج والولي، حيث ذكر المؤلف حقوق المرأة قبل الزواج، بالتأكد من رضاها بالزواج ممن تقدم لها، وحقها على وليها أن يبحث لها عن كفء صالح، وأن يعرضها عليه، وعدم جواز عضلها إذا طلبها الكفء، وأن لا يقدم الخاطب على الزواج بها إلا بعد التأكد من رغبتها، ولذلك شرع الإسلام النظر إلى المرأة قبل الزواج بها، وإعطاء المهر المتيسر للمرأة، وعدم المغالاة فيه، ثم تحدث عن حقوق المرأة عند البناء بها، وذلك بإظهار الزواج للناس، وذلك يكون بإظهار أسرتي العروسين وجيرانهم الفرح والسرور، ومن مظاهره الضرب بالدف والغناء غير المحرم، وكذا إقامة الزوج الوليمة المتيسرة وإقامته عند زوجته المدة المأذون بها شرعا بعد البناء، ثم تحدث عن حقوق المرأة في فترة الحياة الزوجية، وهي: تعليمها أمور دينها، وتربيتها على ذلك، ومعاشرتها معاشرة حسنة، والتلطف بها، وعدم استعمال العنف معها، وصرف النظر عن أخطائها، وبذلك ما تحتاجه من النفقة والكسوة مما يكفي أمثالها، والإذن لها بالخروج من بيتها لقضاء حوائجها، وعدم طرقها ليلا إذا أطال الغيبة، حتى لا يدخل عليها إلا وقد تهيأت له، وكانت على حالة تسره.
وعدم هجرها أو ضربها إلا لسبب مشروع، وعدم إفشاء سرها، وجواز إبقائها في عصمته بدون قسم إذا طلبت منه ذلك، إن كان قد كرهها ونوى طلاقها، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، وقد وهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا عدم الحلف على هجرها، وعدم غشيانها، وهو الإيلاء، وعدم جواز مضرتها ليكرهها على افتداء نفسها منه، وأن يوقع الطلاق لعدتها المشروعة إذا أراد طلاقها، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو أن تكون حاملا قد استبان حملها، وكذا وجوب النفقة والسكنى لها إذا كان طلاقها رجعيا، ثم تحدث المؤلف عن حقوق المرأة بعد الفراق، فذكر حقها في رضاع ولدها منه، لكونها أحق وأحن عليه من غيرها، وحقها في حضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت فقد أسقطت حقها بزواجها، وكذلك تمتيع المطلقة التي لم يدخل بها، أو لم يسم لها صداقا.
المبحث الرابع: حقوق الأولاد على الوالدين، ومن يقوم بشئونهم، تحدث فيه عن