للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آيات الزينة والتحلي واللباس، وما جاء في بيان مجمل زكاة الفضة والذهب، وعدم تزكية السعاة للحلي، والقياس، وأثر نية التملك في إسقاط الزكاة.

الباب الثاني: ذكر فيه أدلة من يرى وجوب زكاة الحلي، ومنها: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] الآية (١) وحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» ، وحديث: «وفي الرقة ربع العشر» ، وحديث: زكاة الفتخات، وحديث: زكاة الأسورة، وحديث: زكاة الأوضاح، والاستدلال بالحقيقة الشرعية.

ثم ذكر توجيه الاعتراضات التي أوردها الموجبون للزكاة، ومنها: الاعتراض على أن الأصل فيها الإباحة، والتناقض في إيجاب الزكاة على المضروب وعدمه على الحلي، وتخصيص بعضها لا يعني نفيها عن كلها، والاعتراض على قياسها على اللباس، والردّ عليه من ثمانية أوجه.

الخاتمة: ذكر فيها الاعتراضات على أدلة الموجبين، ثم ذكر ما يراه المؤلف راجحا، وهو عدم الزكاة في الحلي المستعمل، ووجوبها في غير المستعمل والمنكسر إذا كان الانكسار لا يؤثر في استعماله، ووجوب الزكاة فيما أعد للإيجار.

والكتاب مفيد وجيد لمن أرادت معرفة أدلة الفريقين - من طالبات


(١) سورة التوبة، الآية (٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>