أغلب فصول الباب الثاني منقولة باختصار من كتاب (تحفة المودود بأحكام المولود) للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
ومما يؤخذ على الكتاب -وإن كانت ملاحظات ليست كثيرة - قوله: وربما كان أفضل الألبان -بعد لبن الأم - لبن الأتان (الحمارة) . ا. هـ. ولبن الحمارة لا يجوز شربه؛ لإنه خرج من حيوان محرم أكله بنص الشارع، وما حرم الشارع أكله، حرم أكل أو شرب شيء منه.
وكذلك قوله: عبد المطلب رضي الله عنه. ا. هـ. ومعلوم أن عبد المطلب وغيره من أهل الجاهلية - لا يجوز أن نسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرضوان. بل إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار قبرها بالأبواء، سأل الله عز وجل أن يأذن له في الاستغفار لها، فلم يأذن له، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في صحيح مسلم، فمن باب أولى أن لا يقال لعبد المطلب: رضي الله عنه.