أصلها بالمرأة، ولا يشاركها فيها الرجل كأحكام الحيض والنفاس فإنها كذلك ليست من موضوعات كتابه.
بعد ذلك، ذكر الفرق بين العلة والحكمة، فالعلة: الوصف المؤثر في الحكم، لا بذاته بل بجعل الشارع له، والحكمة: الباعث على تشريع الحكم، والغاية المقصودة منه.
ثم ذكر طريقته في البحث، وهي: أخذه أقوال الفقهاء من مصادرها، ثم يسوق أدلة هذه الآراء، ويناقشها، ثم يذكر ما يراه راجحا، ووثق الأحاديث من مظانها ومصادرها.
وشرع - بعد ذلك - في مباحث كتابه، حيث قسمه ستة أبواب، الباب الأول منها في العبادات، وفيه تسعة فصول، الأول: في الطهارة، وفيه مبحثان، الأول: في الفرق بين تطهير أثر بول الجارية وبين تطهير أثر بول الغلام اللذين لم يأكلا الطعام عن إرادة وشهوة، والخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق، ثم رجح أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل، المبحث الثاني: في الفرق بين تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وبين تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، والخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق، ثم رجح الجواز مطلقا.
الفصل الثاني: في سنن الفطرة، وفيه أربعة مباحث، الأول: في الفرق بين حكم ختان المرأة وحكم ختان الرجل، ورجح وجوبه على الرجال، وكونه مكرمة للنساء، المبحث الثاني: في الفرق بين حلق شعر رأس المرأة وبين حلق شعر رأس الرجل، وذكر الاتفاق على