ثم افتتح مباحث كتابه بتمهيد قسمه في مبحثين، الأول: في بيان معنى العورة لغة واصطلاحا، وخلص إلى أن معناها: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه.
والمبحث الآخر: في الترغيب بستر العورة، والوسائل المشروعة لحفظها، مثل: مشروعية اللباس الساتر للعورة، وغض البصر، والتقيد بنظام الاستئذان، وعدم الجلوس في الطرقات والأماكن التي تكون مظنة لكشف العورات، والتحذير من التبرج، ومنع دخول الرجال على النساء، والتحذير من الخلوة والاختلاط بالأجنبيات، ومنع المرأة من السفر بدون محرم.
الباب الأول: أحكام العورة، وفيه أربعة فصول، الأول منها: في حدود العورة، وفيه ستة مباحث، الأول: عورة الرجل، حيث ذكر خلاف العلماء فيها، وأدلتهم ثم رجح مذهب الجمهور، وهو أن عورة الرجل أمام الرجال من السرة إلى الركبة.
المبحث الثاني: عورة المرأة الحرة، ذكر فيه قولي العلماء في الوجه والكفين عند أمن الفتنة، وبعد استعراض أقوالهم في أربعين صفحة تقريبا، رجح كونهما عورة، ثم تحدث عن عورة الأمة، بعد ذلك عقد مطلبا في حكم مصافحة المرأة، وذكر نصوص العلماء على الإجماع أنه يحرم مس المرأة الأجنبية، وأدلة هذا الإجماع، ثم ذكر حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ورجح مذهب الجمهور - خلافا للحنفية - في تحريم ذلك، وذكر أدلة الفريقين، وناقشها دليلا دليلا، ثم