الحائض للقرآن، والخلاف في ذلك، ومناقشة أدلة الفريقين، والقراءة مع مس المصحف، وبدونه، وحكم دخول الحائض المسجد، وحكم مكثها فيه، وأدلة ذلك، وحكم استمتاع الرجل من امرأته الحائض، وحدود ذلك، وحكم إتيان الحائض، وما على من فعل ذلك، والخلاف فيه، ومتى يحل للحائض أن تفعل ما يحرم عليها، حيث ذكر الأمور المتفق عليها، والأمور المختلف فيها، ومتى يجوز للمرأة شرب دواء لحصول الحيض ولقطعه، وحكم الثوب يصيبه دم الحيض، ومس المرأة للطيب عند طهرها، وكيف تفعل الحائض والنفساء إذا دخلت في النسك، وسقوط طواف الوداع عنها، وكان قسم الحيض أطول أقسام الكتاب، حيث استغرق ثلاثة أرباعه.
القسم الثاني: دم النفاس، ذكر فيه موافقة النفساء للحائض في أغلب أحكامها، وما تخالفها فيها، وتحدث بعد ذلك عن الصوم والصلاة للنفساء، وطول مدة النفاس، والخلاف فيه، وأدلة العلماء في ذلك، ثم ذكر أقل مدة النفاس، وحكم المرأة إذا ولدت ولم تر دما.
القسم الثالث: دم الاستحاضة، عرفها أولا، ثم ذكر أحوالها، وهي ثلاث حالات: من كانت لها عادة تعرفها، ومن كانت لها عادة نسيتها، ومن لا عادة لها، وأضاف حالة رابعة، هي: من لها عادة وتمييز بين الدماء، ثم ذكر ما تفعله المستحاضة إذا أرادت الصلاة، وكيف تتطهر لها، وختم ذلك بذكر صفة الغسل وأركانه، وحكم الوضوء معه، ونقض المرأة شعرها في غسل الحيض والنفاس، ثم ذكر حكم وطء