الأشعريون، وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاةٍ أهدته له، فلم يعاقبها، وقيل: قتلها بعدما مات بشر بن البراء، وكان بين قريش تراهن، منهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يَقُولُ: يَظْهَرُ الْحَلِيفَانِ وَيَهُودُ خَيْبَرَ، وَكَانَ الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم، وشهدها، ثم ذكر قصته.
وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم؛ لأنه خرج إليها في المحرم، ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة، وللراجل سهم، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِآحَادِ الْجَيْشِ إِذَا وَجَدَ طعاما أن يأكله، ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي ولى يوم خيبر، ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يُسهم له إلا بإذن الجيش؛ لأنه كلم أصحابه في أهل السفينة.
ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، وعلل بأنها رجس، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، كقول من قال: إنها لم تخمس، أو إنها تأكل العذرة.
ومنها الأخذ بالقرائن لقوله. " المال كثير، والعهد قريب "، وأن مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ على كذبه، لم يلتفت إلى قوله.
وَمِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا خَالَفُوا شَيْئًا مما شُرِط عليهم لم تبق لهم ذمة، وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه وإن كان دون حقه، لقوله:«شراك من نار» .
ومنها جواز التفاؤل، بل استحبابه كَمَا تَفَاءَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤية بالمساحي وَالْفُؤُوسِ وَالْمَكَاتِلِ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ فأل في خرابها، وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة، أما إذا كان وَاحِدًا مِنْ طَائِفَةٍ لَمْ يُوَافِقْهُ بَقِيَّتُهُمْ فَهَذَا لَا يَسْرِي النَّقْضُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، كَمَا أن من أهدر دماءهم ممن يسبه لم يسر إلى نسائهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا وهذا.
وَمِنْهَا جَوَازُ عِتْقِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَجَعْلِ عِتْقِهَا صداقها وَيَجْعَلُهَا زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا شُهُودٍ، وَلَا ولي، ولا لفظ تزويج، وكذب الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج، ومنها قبول هدية الكافر.