(٢) ذكر فى الْأُم مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: ٤- ١١) .(٣) فى الأَصْل: «وَلما» ، وَهُوَ تَحْرِيف.(٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) : «وَمَا وصفت-: من أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة بآى الْمَوَارِيث، وَأَن لَا وَصِيَّة لوَارث.-: مِمَّا لم أعرف فِيهِ عَن أحد: مِمَّن لقِيت، خلافًا.» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع بتوسع فى الْأُم (ج ٤ ص ٤٠) ، فَرَاجعه.(٥) انْظُر كَلَامه قبل ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) : فَهُوَ مُفِيد.(٦) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) عَن الشَّافِعِي: «أَن طاوسا وَقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرَابَة» وَقد ذكر نَحْو ذَلِك فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨١) ،(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧ و٤٥ وَج ٧ ص ١٦ و٣٣٧) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) . وفى الأَصْل: «وَأعْتق» .(٨) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح. [.....]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute