للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ- كُلُّهُ: كَمَا قَالُوا.» .

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) [فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ «١» ] :

بِآيَةِ «٢» الْمِيرَاثِ، وَبِمَا «٣» رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مِنْ قَوْلِهِ:

«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ «٤» » .

وَاحْتَجَّ «٥» فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ «٦» ، بِحَدِيثِ عمرَان ابْن لحصين: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ «٧» اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.» .

[ثُمَّ قَالَ «٨» ] : «وَالْمُعْتِقُ: عَرَبِيٌّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ: تَمْلِكُ مَنْ


(١) الزِّيَادَة للايضاح.
(٢) ذكر فى الْأُم مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: ٤- ١١) .
(٣) فى الأَصْل: «وَلما» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) : «وَمَا وصفت-: من أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة بآى الْمَوَارِيث، وَأَن لَا وَصِيَّة لوَارث.-: مِمَّا لم أعرف فِيهِ عَن أحد: مِمَّن لقِيت، خلافًا.» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع بتوسع فى الْأُم (ج ٤ ص ٤٠) ، فَرَاجعه.
(٥) انْظُر كَلَامه قبل ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) : فَهُوَ مُفِيد.
(٦) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) عَن الشَّافِعِي: «أَن طاوسا وَقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرَابَة» وَقد ذكر نَحْو ذَلِك فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨١) ،
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧ و٤٥ وَج ٧ ص ١٦ و٣٣٧) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) . وفى الأَصْل: «وَأعْتق» .
(٨) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>