(٢) فى الأَصْل: «بِإِذن» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....](٣) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٧- ١٦٨) : «وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) - فى أَن ذَوَات الْأزْوَاج: من الْإِمَاء يحرمن على غير أَزوَاجهنَّ وَأَن الِاسْتِثْنَاء فى قَوْله:(إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) مَقْصُور على السبايا.-: بِأَن السّنة دلّت على أَن الْمَمْلُوكَة غير المسبية: إِذا بِيعَتْ أَو أعتقت لم يكن بيعهَا طَلَاقا لِأَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خير بَرِيرَة- حِين عتقت-: فى الْمقَام مَعَ زَوجهَا، وفراقه. وَقد زَالَ ملك بَرِيرَة: بِأَن بِيعَتْ فأعتقت. فَكَانَ زَوَاله الْمَعْنيين، وَلم يكن ذَلِك فرقة. قَالَ: فَإِذا لم يحل فرج ذَوَات الزَّوْج:بِزَوَال الْملك فهى إِذا لم تبع: لم تحل بِملك يَمِين، حَتَّى يطلقهَا زَوجهَا.» . اهـ. فَرَاجعه، وراحع مَا نَقله عَن الْمَذْهَب الْقَدِيم، وَمَا عقب بِهِ عَلَيْهِ: فَهُوَ مُفِيد جدا.(٤) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٣٤) .(٥) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٣٤) .(٦) انْظُر فى الْأُم كَلَامه، فى أَن السباء قطع للعصمة.(٧) أخرجه مطولا، فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute