للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا-: مِمَّا تَفْهَمُ «١» الْمَرْأَةُ بِهِ: أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا.-:

فَجَائِزٌ لَهُ وَكَذَلِكَ: التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ [لَهُ «٢» ] ، جَائِزٌ «٣» لَهَا «٤»

«قَالَ: وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا-: الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ «٥» . وَلَا يَبِينُ «٦» : أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ: الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ، الرَّجْعَةَ.» .

وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٧» - عَلَى أَنَّ السِّرَّ: الْجِمَاعُ «٨» .-: بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ [ثُمَّ قَالَ «٩» ] : «فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ-: وَالتَّعْرِيضُ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، جَائِزٌ: سِرًّا وَعَلَانِيَةً «١٠» .-: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ: أَنَّ السِّرَّ: سِرُّ التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى: الْجِمَاعُ. قَالَ «١١» امْرُؤُ الْقَيْسِ


(١) فى الْأُم: «يفهم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٢) الزِّيَادَة للايضاح، عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «جَازَ» . [.....]
(٤) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(٥) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَإِذا كَانَت الْوَفَاة: فَلَا زوج يُرْجَى نِكَاحه بِحَال.» .
(٦) هَذَا إِلَخ، مُخْتَصر بِتَصَرُّف من عبارَة الْأُم (ج ٥ ص ٣٢) وهى: «وَلَا أحب أَن يعرض الرجل للْمَرْأَة، فى الْعدة من الطَّلَاق الَّذِي لَا يملك فِيهِ الْمُطلق الرّجْعَة-: احْتِيَاطًا.
وَلَا يبين أَن لَا يجوز ذَلِك: لِأَنَّهُ غير مَالك أمره فى عدتهَا كَمَا هُوَ غير مَالِكهَا: إِذا خلت من عدتهَا.» .
(٧) من الْأُم (ج ٥ ص ١٤٢) .
(٨) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٩) : مَا روى فى ذَلِك.
(٩) الزِّيَادَة للتّنْبِيه وَعبارَة الْأُم هى: «فالقرآن كالدليل عَلَيْهِ إِذْ أَبَاحَ» فَمَا فِي الأَصْل مُخْتَصر بِتَصَرُّف.
(١٠) فِي الْأُم زِيَادَة ملائمة لما فِيهَا، وهى: «فَإِذا كَانَ هَذَا» إِلَخ.
(١١) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١١٨) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠) . وفى الْأُم (ص ١٤٢) : «وَقَالَ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>