للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَدْخُولِ «١» بِهَا: الْمَفْرُوضِ لَهَا بِأَنَّ الْآيَةَ «٢» عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ «٣»

وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «٤» .

وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ «٥» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) - فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ-: «فَإِنْ «٦» طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا مُتْعَةَ [لَهَا «٧» ] فِي قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ: إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي «٨» فُرِضَ لَهَا: إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ «٩» أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ.» .

وَرُوِيَ «١٠» الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ «١١» وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ، فِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ)


(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الدُّخُول» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «بِالْآيَةِ» .
(٣) قَالَ فى الْأُم بعد ذَلِك: «لم يخصض مِنْهُنَّ وَاحِدَة دون أُخْرَى، بِدلَالَة: من كتاب الله (عز وَجل) وَلَا أثر.» . وراجع بَقِيَّة كَلَامه فَهُوَ مُفِيد جدا وراجع الْأُم (ج ٧ ص ٢٣٧) .
(٤) أخرج الشَّافِعِي عَنهُ- من طَرِيق مَالك عَن نَافِع- أَنه قَالَ: «لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق: وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها مَا فرض لَهَا.» . انْظُر الْأُم (ج ٧ ص ٢٣٧ و٢٨) ، والمختصر (ج ٤ ص ٣٨) وَقَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٧) - بعد أَن رَوَاهُ من هَذَا الطَّرِيق أَيْضا-: «وروينا هَذَا القَوْل: من التَّابِعين عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَالشعْبِيّ.» .
(٥) من الْأُم (ج ٥ ص ٦١) .
(٦) فى الْأُم: «وَإِن» .
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الَّتِي» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٩) فى الْأُم: «قبل تمس» .
(١٠) فى كتاب: (اخْتِلَاف مَالك وَالشَّافِعِيّ) الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٢٣٧) .
(١١) وَرَوَاهُ أَيْضا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٧) عَن أَبى الْعَالِيَة، وَالْحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>