وَذَلِكَ بَين: أَنه لَا يجوز هِجْرَة فى المضجع- وَهُوَ منهى عَنهُ- وَلَا ضرب: إِلَّا بقول، أَو فعل، أَو هما. وَيحْتَمل فى (تخافون نشوزهن) : إِذا نشزن، فَأَبِنْ النُّشُوز- فَكُن عاصيات بِهِ-: أَن تجمعُوا عَلَيْهِنَّ العظة وَالْهجْرَة وَالضَّرْب.» ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك بِقَلِيل:«وَلَا يجوز لأحد أَن يضْرب، وَلَا يهجر مضجعا: بِغَيْر بَيَان نشوزها.» اهـ بِاخْتِصَار يسير.وَانْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك.(٢) انْظُر كَلَامه عَن ضرب النِّسَاء خَاصَّة، فى الْأُم (ج ٦ ص ١٣١) فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.(٣) ارْجع فِي ذَلِك، إِلَى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٣- ٣٠٥) وقف على أثر ابْن عَبَّاس.(٤) فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠) : «قَالَ الله عز وَجل» . وَلَعَلَّ «قَالَ» محرف عَمَّا زدناه للايضاح.(٥) فى الْأُم: «فى إيغال الْمَرْأَة وإقبالها» . وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر، ويؤكده قَوْله فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٧) : «فَإِذا رأى مِنْهَا دلَالَة على الْخَوْف: من فعل أَو قَول وعظها» إِلَخ.(٦) فى الْأُم: «فَكَانَ» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute