للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْأَةِ: يُطَلِّقُهَا الْحُرُّ ثَلَاثًا.-[قَالَ «١» ] : «فَلَا تَحِلُّ لَهُ: حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَةِ «٢» الثَّالِثَةَ: (فَإِنْ طَلَّقَها: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: ٢- ٢٣٠) «٣»

«قَالَ: فَاحْتَمَلَتْ «٤» الْآيَةُ: حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ [وَ «٥» ] دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ «٦» . فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي- بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٧»

«قَالَ: فَإِذَا «٨» تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، بِزَوْجٍ «٩» : صَحِيحِ النِّكَاحِ


(١) الزِّيَادَة: للتّنْبِيه والإيضاح.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٣) : «الطَّلقَة» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى المُرَاد.
(٣) قَالَ الشَّافِعِي- كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٦٥) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٣٣) -.
«فالقرآن يدل (وَالله أعلم) : على أَن من طلق زَوْجَة لَهُ-. دخل بهَا، أَو لم يدْخل.-:
لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره.» . وراجع مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ١٦٥- ١٦٦) :
الْفَائِدَة الْكَبِيرَة.
(٤) قَالَ فى الرسَالَة (ص ١٥٩) : «فَاحْتمل (هَذَا القَوْل) : أَن يَتَزَوَّجهَا زوج غَيره وَكَانَ هَذَا الْمَعْنى الَّذِي يسْبق إِلَى من خُوطِبَ بِهِ: أَنَّهَا إِذا عقدت عَلَيْهَا عقدَة النِّكَاح، فقد نكحت. وَاحْتمل: حَتَّى يُصِيبهَا زوج غَيره لَان اسْم: (النِّكَاح) ، يَقع بالإصابة، وَيَقَع بِالْعقدِ.» . ثمَّ ذكر حَدِيث امْرَأَة رِفَاعَة، الْمَشْهُور: الَّذِي يرجح الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ فى الأَصْل.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٣) .
(٦) رَاجع فِي الْأُم (ج ٧ ص ٢٦) : مناقشة جَيِّدَة حول هَذَا الْمَوْضُوع.
(٧) انْظُر مَا رَوَاهُ من السّنة فى ذَلِك، فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢٩) والمختصر (ج ٤ ص ٩٢) . وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٣- ٣٧٥) .
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل. «إِذا» .
(٩) فى الْأُم: «زوجا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>