(٢) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.(٣) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣) : «وَاحْتج (الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة فى قتل الصَّيْد، فى الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: فى المأثم.فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا: فِي المأثم.» . وَانْظُر الْأُم (ج ٧ ص ٥٧) ، وَمَا سيأتى فى أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣) .(٥) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة الْقَتْل: فى الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: فى دَار الْحَرْب كَانَت الْكَفَّارَة فى الْعمد أولى» . وَقد ذكر نَحوه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢) ، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute