للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«قَالَ: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي «١» الْجَلْدِ: الَّذِي يَتَبَعَّضُ. فَأَمَّا الرَّجْمُ-: الَّذِي هُوَ «٢» : قَتْلٌ.-: فَلَا نِصْفَ لَهُ «٣» .» .

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «٤» : «وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إسْلَامُهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اسْتِدْلَالًا: بِالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.»

«وَلِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا: فَلِيَجْلِدْهَا «٥» .» - وَلَمْ يَقُلْ «٦» : مُحْصَنَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ.-: اسْتَدْلَلْنَا «٧» : عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْإِمَاءِ: (فَإِذا)


(١) فى الرسَالَة: «من» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٢) أَي: نهايته الْقَتْل. وفى بعض نسخ الرسَالَة: «فِيهِ» أَي: فى نهايته الْقَتْل، كَمَا أَن فى بدايته الْعَذَاب والألم. وَهُوَ أنسب للتَّعْلِيل الَّذِي سننقل بعضه. وَإِذن: فَلَيْسَ بخطأ كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر.
(٣) قَالَ فى الرسَالَة، بعد ذَلِك: «لِأَن المرجوم قد يَمُوت فى أول حجر يرْمى بِهِ: فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ ويرمى بِأَلف وَأكْثر: فيزاد عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوت. فَلَا يكون لهَذَا نصف مَحْدُود أبدا» إِلَخ.
فَرَاجعه (ص ١٣٤) . وراجع كَلَامه عَن هَذَا فى الرسَالَة (ص ٢٧٦- ٢٧٧) : فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا وضوحا.
(٤) ص ١٣٥- ١٣٦.
(٥) رَاجع فى الْأُم (ج ٦ ص ١٢١- ١٢٢) : هَذَا الحَدِيث، ورد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى كَون الرجل يحد أمته. فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث السَّابِقَة. [.....]
(٦) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «تقتل» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) فى بعض نسخ الرسَالَة، زِيَادَة: «على أَن الْإِحْصَان هَاهُنَا: الْإِسْلَام، دون النِّكَاح وَالْحريَّة والتحصين» . وهى زِيَادَة حَسَنَة: إِذا زيدت بعْدهَا وَاو. وَلَعَلَّ الْوَاو سَقَطت من النَّاسِخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>