وَهَذَا أصح الْقَوْلَيْنِ من السّنة وَالنَّظَر. فراجع مَا اسْتدلَّ بِهِ (ص ٢٥- ٢٦) : فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث الْآتِيَة.(٢) ذهب بعض الْعلمَاء- كمجاهد وَطَاوُس-: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة محكمَة.وَذهب بَعضهم- كقتادة-: إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَة الْبَقَرَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي.وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَكثر أهل النّظر. انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦- ٢٧) .(٣) فى الْأُم: «وَفرض» .(٤) أَي: من النهى عَن قتال الْمُشْركين قبل أَن يقاتلوهم، والنهى عَن الْقِتَال عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام كَذَلِك. وَقد ذكر هَذَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١- بعد عنوان تضمن النهى عَن الْقِتَال حَتَّى يقاتلوا، والنهى عَنهُ فى الشَّهْر الْحَرَام- بِلَفْظ: «نسخ النهى [عَن] هَذَا كُله، بقول الله» إِلَخ.(٥) هَذَا من عطف الْخَاص على الْعَام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute