للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ.» . وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «١» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» : «وَاَلَّذِي «٣» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُ تَلَا «٤» : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ «٥» : ٥- ٥١) -: فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «٦» : كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) :

أَوْلَى وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ، فَأَمَّا: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فَمَعْنَاهَا:

عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ.» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» : «وَإِنْ «٨» كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ «٩» : مِنْ


(١) من أَن نَصَارَى الْعَرَب وتغلب ليسو أهل كتاب، وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم. وراجع فى ذَلِك الْأُم (ج ٤ ص ١٠٤- ١٠٥ و١٩٤ وَج ٥ ص ١٠٦) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٦- ٢١٧) .
(٢) على مَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٦ وَج ٤ ص ١٩٤) .
(٣) عبارَة الْأُم (ج ٢) : «وَقد روى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: أَنه أحل ذَبَائِحهم، وَتَأَول ... وَهُوَ» إِلَخ.
(٤) فى الأَصْل: «تلى» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) يعْنى: يكون مثلهم، ويجرى عَلَيْهِ حكمهم.
(٦) يُشِير بذلك إِلَى ضعف ثُبُوته عَنهُ. وَقد بَين ذَلِك فى الْأُم: بِأَن مَالِكًا- وَهُوَ أرجح من غَيره فى الرِّوَايَة- قد رَوَاهُ عَن ثَوْر الديلمي عَن ابْن عَبَّاس. وهما لم يتلاقيا: فَيكون مُنْقَطِعًا. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٧) . وتتميما للمقام، يحسن أَن نراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٢- ٢٠٣) ، وَنقل الْمُزنِيّ عَنهُ: حل نِكَاح الْمَرْأَة الَّتِي بدلت دينهَا بدين يحل نِكَاح أَهله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ذَلِك، وتسويته- فى الحكم- بَين من دَان دين أهل الْكتاب، قبل الْإِسْلَام وَبعده. وَأَن تراجع الْأُم (ج ٣ ص ١٩٧ وَج ٤ ص ١٠٥ وَج ٥ ص ٧ وَج ٧ ص ٣٣١) . [.....]
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٥) .
(٨) فى الْأُم: «فَإِن» .
(٩) يحسن أَن تراجع الْمِصْبَاح (مَادَّة: سمر، وَصبي) واعتقادات الْفرق للرازى (ص ٨٣ و٩٠) ، وَتَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش حَاشِيَة الشهَاب (ج ١ ص ١٧٢ وَج ٦ ص ٢٢١) ، ورسالة السَّيِّد عبد الرَّزَّاق الْحسنى: «الصابئة قَدِيما وحديثا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>