(٢) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٣) ذكر إِلَى هُنَا، فى الْأُم (ص ١٨٨) . وَقَوله: وَالْعقل إِلَى آخر الْكَلَام لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى، وَلَا بالمختصر.(٤) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٥) وَقد وَافق ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: على، وَالْجُمْهُور. وَخَالفهُ ابْن عمر وَعَائِشَة، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَطَائِفَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٤ و٢٢٨) ، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٦- ٣٤٧) ، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١١٦) .(٦) هَذَا مُرْتَبِط بِأَصْل الدَّعْوَى فَتنبه.(٧) ذكر فى الْأُم: مهموزا.(٨) ثمَّ شرع يسْتَدلّ: على أَن الضَّحَايَا لَيست وَاجِبَة فراجع كَلَامه (ص ١٨٩- ١٩٠) . وراجع فى هَذَا الْمَوْضُوع: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٦٢- ٢٦٦) ، وَالْفَتْح (ج ١٠ ص ٢- ٣ و١٢- ١٣) ، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٨٢- ٣٨٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute