للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . وَلَا «١» يَجُوزُ: أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ «٢» : مِنْ شَحْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَكَذَلِكَ: لَوْ ذَبَحَهَا كِتَابِيٌّ لِنَفْسِهِ، وَأَبَاحَهَا لِمُسْلِمٍ «٣» -: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى مُسْلِمٍ: مِنْ شَحْمِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ مِنْهَا، شَيْءٌ «٤» » .

«وَلَا يَجُوزُ: أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ حَلَالًا-: مِنْ جِهَةِ الذَّكَاةِ «٥» .-

لِأَحَدٍ، حَرَامًا عَلَى غَيْرِهِ. لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَبَاحَ مَا ذُكِرَ: عَامَّةً «٦» لَا: خاصّة.»

«و «٧» هَل يَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ [قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٨» ]-: مِنْ هَذِهِ الشُّحُومِ وَغَيْرِهَا.-: إذَا لَمْ يَتَّبِعُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.؟»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ «٩» قِيلَ: ذَلِكَ كُلُّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يُؤْمِنُوا.»


(١) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٢) أَي: على الْحُرْمَة. وَقَوله: شىء لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٣) أَي: أعطَاهُ إِيَّاهَا، أَو لم يمنعهُ من الِانْتِفَاع بهَا. [.....]
(٤) هَذَا: مَذْهَب الْجُمْهُور وروى عَن مَالك وَأحمد: التَّحْرِيم. رَاجع فِي الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٠٣) : دَلِيل عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم على ذَلِك، وَالرَّدّ عَلَيْهِ. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى: حَدِيث عبد الله بن الْمُغَفَّل الَّذِي يدل على الْإِبَاحَة.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الزَّكَاة لآخر» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) أَي: إِبَاحَة عَامَّة، لَا إِبَاحَة خَاصَّة. وفى الْأُم: «عَاما لَا خَاصّا» وَهُوَ حَال من «مَا» .
(٧) عبارَة الْأُم: «فَإِن قَالَ قَائِل: هَل» .
(٨) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٩) فى الْأُم: «فقد» .

<<  <  ج: ص:  >  >>