للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

« [قَالَ] «١» : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي «٢» -: مِنْ الْكِسْوَةِ.-: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ-: مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إزَارٍ، أَوْ مِقْنَعَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ-: لِلرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ «٣» . لِأَنَّ «٤» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَطْلَقَهُ: فَهُوَ مُطْلَقٌ.»

« [قَالَ «٥» ] : وَلَيْسَ لَهُ- إذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ «٦» -: أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ «٧» أَوْ بِالْكِسْوَةِ: أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ.»

« [قَالَ] «٨» وَإِذَا «٩» أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ «١٠» : لَمْ يُجْزِهِ إلَّا رَقَبَةٌ


(١) كَمَا فى الْأُم ص ٥٩) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ص ٢٢٨) . واقتبس بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٥٦) . وَالزِّيَادَة للتّنْبِيه.
(٢) فى الْمُخْتَصر: «يجزى» .
(٣) ذكر إِلَى هُنَا فى الْمُخْتَصر، بِلَفْظ: «لرجل أَو امْرَأَة أَو صبى» .
(٤) عبارَة الْأُم هى: «لِأَن ذَلِك كُله يَقع عَلَيْهِ اسْم: كسْوَة وَلَو أَن رجلا أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة: من الْكسْوَة على كسْوَة الْمَسَاكِين-: جَازَ لغيره أَن يسْتَدلّ بِمَا يَكْفِيهِ فِي الشتَاء، أَو فى الصَّيف، أَو فى السّفر: من الْكسْوَة. وَلَكِن: لَا يجوز الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بشىء من هَذَا وَإِذا أطلقهُ الله: فَهُوَ مُطلق.» .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ص ٥٨) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه. وَعبارَة الْأُم فِيهَا تَفْصِيل يحسن الْوُقُوف عَلَيْهِ.
(٦) فى الْأُم: «بإطعام» . وفى الأَصْل: «بِالطَّعَامِ» . وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أثبتنا: مِمَّا هُوَ أولى. [.....]
(٧) رَاجع فى الْفَتْح (ج ١١ ص ٤٧٦) : الْخلاف فى جَوَاز إِعْطَاء الأقرباء، وفى اشْتِرَاط الْإِيمَان.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ص ٥٩) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه.
(٩) فى الْأُم: «وَلَو» .
(١٠) فى الْأُم زِيَادَة: «أَو فى شىء وَجب عَلَيْهِ الْعتْق»

<<  <  ج: ص:  >  >>