(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَال» وَالظَّاهِر: أَنه محرف.(٣) عبارَة الْأُم: «وَالْحَد وَمَا أشبهه» .(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «لَا يجوز فِيهِ امْرَأَة» وراجع الْأُم (٤٣- ٤٤ وَج ٦ ص ٢٦٧) .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كلما» وَلَعَلَّه جرى على رسم بعض الْمُتَقَدِّمين.(٦) فى الأَصْل: بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «فَتجوز» .(٧) فى الْأُم: «فَلَا» ، وَهُوَ أحسن.(٨) ثمَّ قَالَ: «وَمن خَالف هَذَا الأَصْل، ترك عندى مَا ينبغى أَن يلْزمه: من معنى الْقُرْآن. وَلَا أعلم لأحد خَالفه، حجَّة فِيهِ: بِقِيَاس، وَلَا خبر لَازم.» . ثمَّ بَين: أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء منفردات، وَذكر الْخلاف فِي ذَلِك وَمَا يتَّصل بِهِ. فراجع كَلَامه (ص ٧٧ و٧٩- ٨٠) . وَانْظُر كَلَامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧- ٢٤٨) .ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠- ١٥١) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨- ١٧٠) . وَيحسن أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩ و٣٥٢ و٣٥٤- ٣٥٦) ، وفى الرسَالَة (ص ٣٨٥- ٣٩٠) : فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع عَامَّة. [.....]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute