للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ: عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ «١» مَالًا يُعْتِقُ بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا «٢»

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» : «وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَالْأَمَانَةَ-:

فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ: أَنْ يكاتبه «٤» . وَلَا ببين لِي: أَنْ «٥» يُجْبَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ يَكُونَ «٦» : إرْشَادًا، أَوْ «٧» إبَاحَةً [لَا: حَتْمًا «٨» ] .

وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَدَدٌ: مِمَّنْ لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «٩» .» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَاحْتَجَّ- فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ-: «بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ.


(١) عبارَة الْأُم: «على أَنه كم يقدر مَالا» . وَمَا هُنَا أوضح.
(٢) انْظُر مَا ذكر بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٣) مُبينًا: أَنه لَا يجب على الرجل أَن يُكَاتب عَبده الْأمين القوى بعد أَن نقل عَن عَطاء وَابْن دِينَار، القَوْل: بِالْوُجُوب، فراجع كَلَامه وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٣١٩) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم أكن أمتنع- إِن شَاءَ الله-: من كِتَابَة مَمْلُوك لى جمع الْقُوَّة وَالْأَمَانَة وَلَا لأحد: أَن يمْتَنع مِنْهُ.» . [.....]
(٥) عبارَة الْأُم: «أَن يجْبر الْحَاكِم أحدا على كِتَابَة مَمْلُوكه» وهى أحسن.
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (وَالْكَلَام فِيهَا مقتبس) : بِالتَّاءِ. وَهُوَ أحسن.
(٧) فى الْأُم: بِالْوَاو فَقَط. وَمَا هُنَا أولى وَأحسن. وَالْمَسْأَلَة فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب وراجع فى الْفَتْح (ص ١١٦) رد الْحَافِظ على من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ ورد الإصطخرى على من قَالَ بِالْوُجُوب- وَهُوَ قَول آخر للشافعى-: للفائدة الْعَظِيمَة.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى، وَعَن عبارَة الْأُم وهى: «إِبَاحَة لكتابة:
يتَحَوَّل بهَا حكم العَبْد عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا: حتما. كَمَا أُبِيح الْمَحْظُور فى الْإِحْرَام: بعد الْإِحْرَام وَالْبيع: بعد الصَّلَاة. لَا: أَنه حتم عَلَيْهِم أَن يصيدوا ويبيعوا.» . وَانْظُر مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦) .
(٩) كمالك وَالثَّوْري. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٢- ١٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>