فهذا عذر حاطب - رضي الله عنه - واضح جلي، أراد أن يصنع يدًا له عند الكفار ليحمي بها أهله وماله، عن طريق فعل لن يعود منه ضرر على الإسلام وأهله، وتأول أن خوفه على أهله وماله يُجوز له هذا الفعل، لأنه بمثابة المكره على فعل الكفر، ولأن الله قد أجاز للمسلم عند ظهور الكفار وغلبتهم أن يصانعهم في الظاهر بقدر ما يدرأ عنه به شرهم، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنًاَ بالإيمان في الباطن، ودون أن يقع في سفك دم حرام، أو أخذ مال حرام، ودون أن يعين على ذلك. قال أبو بكر الجصاص: «ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة، وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله، كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية، ويستبيح إظهار كلمة الكفر. ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا يوجب الإكفار،