١ - ليس في هذا إقرار من الإمام أحمد - رضي الله عنه - بالبدعة الإضافية كما ظن الأستاذ محمد حسين حيث قال في (اللمع: ص١١٢): «إنه لم يعُرف عن الصحابة ومعهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنهم فعلوا ذلك ولكن أصل الذكر والتلاوة والاجتماع مقرر في الشرع، والإضافة الحسنة التي لا تدفع سنة هي مبيتهم معاً طول الليل يقرؤون ويذكرون» ا. هـ.
* ونقول: هذه ليست إضافة بل الليل وقت من الأوقات التي يجوز فيها الاجتماع على ذكر الله (ولكن ليس بالكيفية المبتدعة التي يرددون فيها بصوت جماعي) فلو اجتمعوا بالنهار لقال الأستاذ محمد حسين: حددوا وقت النهار.
٢ - اشترط الإمام أحمد في الاجتماع على الذكر (وليس الذكر الجماعي):
- ألا يكون على عمد.
- ألا يتخذ عادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) قبل ثلاثة أسطر من الموضع الذي نقل منه الأستاذ محمد حسين: «روى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوْسَج: أنه قال لأبي عبد الله ـ الإمام أحمد ـ: «يُكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟» قال: «ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يُكْثِروا»، وقال إسحاق بن راهوية كما قال الإمام أحمد، وإنما معنى:«ألا يكثروا»، ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق».
ثم قال شيخ الإسلام بعد أسطر:«فقيَّد أحمد الاجتماع بما إذا لم يتخذ عادة»(١) ا. هـ.
٣ - مرة أخرى نذكّر أنه ليس في هذه النقول عن الإمام أحمد ولا في أحاديث