للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها

* عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطتَ! قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أو لا جناح ـ فيما بين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه» (١).

قسم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - طول القميص إلى أربعة أقسام:

١ - السُّنة: إلى نصف الساق.

٢ - الرخصة: ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.

٣ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين.

٤ - من جر ثوبه خيلاء أو بطراً؛ وهو أشد من الذي قبله.

وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه: إزاراً أو قميصاً أو سروالاً أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر (٢) - رضي الله عنه - قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات


(١) رواه الإمام أبو داود (٤٠٩٣) وصحح الإمام النووي إسناده، وصححه الشيخ الألباني.
(٢) عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث مِرَار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟! قال: «المسبل والمنان والمنَفِّق سلعته بالحلف الكاذب» رواه الإمام مسلم (١٠٦).

<<  <   >  >>