للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها، وقولها: «وإني لأسبحها» أي أداوم عليها» (١).

قال الإمام النووي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبى الدرداء وأبى ذر (٢).

فقول ابن عمر - رضي الله عنه - عن صلاة الضحى: «نعمت البدعة»، ليس دليلاً على الابتداع في الدين، فسنة الضحى ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من فعله ومن قوله (٣).

بل ثبت في السنة ما يدل على جواز صلاة الضحى في المسجد ـ فرادى وليس في جماعة ـ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سريَّة فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقُرْب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رَجْعتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لِسُبحة الضحا، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة» (٤).

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر ما يدفع مشروعية صلاة الضحا؛ لأن نفيَه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة» (٥).

الشبهة السابعة

استدلال الأستاذ محمد حسين (ص٢٤، ٢٥) بهذا الحديث: عن بلال بن


(١) فتح الباري شرح حديث (١١٧٧).
(٢) شرح صحيح الإمام مسلم حديث (٧١٧ - ٧٢١).
(٣) انظر: البخاري (١١٧٦، ١١٧٨)، ومسلم (٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١).
(٤) رواه الإمام أحمد (٦٦٣٨) وقال الشيخ الألباني: «حسن صحيح»، وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح».
(٥) فتح الباري، شرح حديث (١١٧٥)، وانظر المسألة بالتفصيل في زاد المعاد (١/ ٣٤١ - ٣٦٠).

<<  <   >  >>