للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حادي عشر: تلقين الميت بعد دفنه]

* الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة وكل بدعة ضلالة، وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفي إجماع سلف الأمة ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردوداً.

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة «لا إله إلا الله» ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: «إنه على دين عبد المطلب» (١).

* المستحب بعد الدفن هو الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت عند السؤال؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل» (٢).

* مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين:

أولاً: استدل (ص٣٦، ٤٩) بحديث أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فلْيَقُم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة ... اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً ... » إلخ.

* الرد:


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٣٨ - ٣٣٩، ٩/ ٩٢ - ٩٣) والحديث رواه مسلم (٣٩/ ٢٤).
(٢) رواه الإمام أبو داود (٣٢٢١) وصححه الشيخ الألباني.

<<  <   >  >>