للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة الرابعة

قوله (ص٢٠): البدعة الضلالة ما اجتمع فيها شروط أربعة:

١ - ما أحدث مما لم يكن في زمن التشريع.

٢ - أن تكون في الدين ويقصد بها القربة إلى الله تعالا.

٣ - أن تخالف الشرع.

٤ - ألا تكون واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

الرد:

١ - اشتراطه أن تكون مخالفة للشرع مجرد تحصيل حاصل فإذا كانت البدعة قد أُحدثت بعد التشريع، وفي الدين، ويقصد بها القربة إلى الله تعالى فهي مخالفة للشرع؛ لأنها استدراك على الشرع، وقد أكمل الله لنا الدين.

٢ - اشتراطه كونها مخالفة للشرع لا يعدو أحد أمرين:

أ- إما أن يكون مراده أن يأتي النهي الخاص عنها وهذا يكون من باب الذنوب والمعاصي لا من باب البدع ولا يُتَصَوَّر أن يتقرب بها أحد إلى الله، وهذا يتعارض مع قصد التقرب المذكور في الشرط الثاني.

ب- أن يكون مراده مخالفة دليل عام أو قاعدة كلية وهذا حاصل؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ... إياكم ومحدثاتِ الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (١) فإن من أوجه مخالفة الشرع التزام الكيفيات والهيئات المعينة التي لم ترد في الشرع كالذكر الجماعي بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عيداً (٢).


(١) رواه الإمام أبو داود (٤٦٠٧) وصححه الشيخ الألباني، وروى الإمام مسلم لفظة: «كل بدعة ضلالة».
(٢) راجع القاعدة الأولى: تعريف البدعة، والقاعدة السابعة، فقرة ٣: انقسام البدع إلى حقيقية وإضافية.

<<  <   >  >>