للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامس عشر: مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر (١)

*قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم: «لقد شاع القول بإخراج القيمة مطلقاً وذاع فشب عليه الصغير، وهرم عليه الكبير، واستفاض في الناس، وجرى عليه عامتهم وخاصتهم حتى كاد الفرع ـ الذي هو إخراج القيمة ـ يعود على الأصل ـ والذي هو إخراج الأعيان المنصوصة ـ بالبطلان والنسيان، الأمر الذي أدى ببعض الناس إلى أن ينكروا على من يخرج الأعيان المنصوصة في الأحاديث الشريفة، رغم اتفاق العلماء على أن الأعيان تجزيء، وإنما كان الذي اختلفوا عليه هو (القيمة) هل تصلح بدلاً عن الأعيان المنصوصة أم أنها لا تجزئ؟

وقد نشأ اختلافهم هذا عن اختلافهم في النظر إلى حقيقة الزكاة هل هي عبادة وقربة إلى الله تعالا؟ أم هي حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء أي: (ضريبة مالية) مفروضة على من وجبت عليه الزكاة؟ (٢)

* جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٣٨٠): «لا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء» اهـ.

* قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم: «لعل أقرب الأقوال إلى الأدلة، وأنسبها لواقعنا وأبعدها عن إيرادات المخالفين ـ فيما يتعلق بزكاة الفطر خاصة ـ:

إخراج الزكاة من غالب قوت البلد مما يُكال ويُدخر بناء على توسع بعض الأئمة


(١) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب (هل تجزيء القيمة في الزكاة؟) للشيخ محمد إسماعيل المقدم (ص٤ - ٥). وقال في المقدمة: مقصود البحث هو: ١ - تنبيه المسلمين إلى أن إخراج الأعيان هو الأصل أولاً. ٢ - بل هو الراجح ثانياً. ٣ - ثم التخفيف من غُلَواء بعض من يشتدون في النكير على من يخرج القيمة ببيان أنه خلاف فقهي ذهب إليه أئمة أجِلّة، اعتماداً على بعض الأدلة، وليس اتباعاً لهوى ـ حاشاهم ـ أو قصداً إلى مخالفة من لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وآله وسلم -. ٤ - ثم شحذ همم محبي السنة أن يحيوها بتجديد هذه الشعيرة الإسلامية، قبل أن تطوى في عالم النسيان.
(٢) هل تجزيء القيمة في الزكاة؟ للشيخ محمد إسماعيل المقدم (ص٤ - ٥).

<<  <   >  >>