للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: احتفال الشخص بعيد ميلاده أو عيد ميلاد أولاده

* قواعد:

١ - الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يُحفظ عنه أنه أقام لمولده عيداً ولا أرشد إليه أمته، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه - رضي الله عنهم - ولم يُحفظ عنهم أنهم أقاموا عيداً لمولده أو لمولد أحدٍ منهم رضوان الله عليهم، والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم -، يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد (١).

٢ - قال الشيخ ابن عثيمين عن الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال: «كل شيء يتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع، أو كل عام وليس مشروعاً، فهو من البدع، والدليل على ذلك أن الشارع جعل للمولود العقيقة، ولم يجعل شيئاً بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز، وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحا، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة» (٢).

* وقال أيضاً: «ليس هذا من باب العادات، لأنه يتكرر، ولهذا لما قدم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة فوجد للأنصار يومين يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا:


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٣/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» رواه الإمام أحمد في المسند (٨٠١٢) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<<  <   >  >>