للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُعلم أنه لم يتحرّ ذلك المكان: فإذا (١) تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له؛ فإن الأعمال بالنيات ... فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاً فهذا لم يُنقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعليّ وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يذهبون إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا ًلكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتْبع لها من غيرهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (٢).

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتُدع، وقول الصحابي إذا خالف نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد عن جماهير الصحابة؟

أيضاً فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما (٣) نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد: فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سداً للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟

ولو ساغ هذا لاستُحب قصْد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه» (٤).

تنبيه: قال الأستاذ محمد حسين (ص ٨): «ما فعله ابن عمر ليس إلا من قِبَل


(١) في طبعة أخرى: فإنا إذا ...
(٢) سنن أبي داود (٤٦٠٧)، وسنن الترمذي (٢٦٧٦)، وسنن ابن ماجه (٤٢)، والمسند (١٧٠٧٦)، وصححه الشيخ الألباني وروى الإمام مسلم (٨٦٧) لفظة: كل بدعة ضلالة.
(٣) هكذا بالأصل ولعل الصواب: فيما.
(٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٧ - ٣٥٢) بتصرف.

<<  <   >  >>